' ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره '.
وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة.
وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا جواز أخذها من جهة الصرف.
قال الشافعي:
وهم يروون عن ابن عمر - أو عمر شك الربيع - وقال في رواية الزعفراني: ابن عمر - من غير شك -: أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب.
فإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم.
قال أحمد:
وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه.
يريد - والله أعلم - قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد.
((792 - [باب] تضمين الأجراء)) 3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين. فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال:
وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من