3708 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال:
آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشرى باطل مردود.
فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه.
وكذلك قاله المزني وقال:
ترك الشافعي هذا المذهب واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده.
قال المزني:
ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما وأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.
وبسط الكلام في شرحه.
قال: وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين.
وحديث حكم إنما رواه شيخ غير مسمى.
((790 - باب المساقاة)) 3709 - أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لليهود حين افتتح خيبر: