فقد سوى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما حرم قطعه من شجر. الشجر بين ورقه وبين غيره. وأما الذي روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' من قطع سدرا [صوب] الله رأسه في النار ' فإنه روي موصولا ومرسلا وأسانيده مضطربة معلولة وفي بعضها:
' إلا من زرع '.
مدار أكثرها على عروة بن الزبير وقد روى [هشام بن عروة] أن عروة كان يقطعها من أرضه. وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن ثم أن المزني رحمه الله في حكاية أبي سليمان حمل الحديث على سدر لقوم هجم إنسان على قطعة أرض بغير حق.
فأدرك من روى الحديث جواز النبي [صلى الله عليه وسلم] ولم يدرك المسألة.
وجعل نظير ذلك حديث أسامة بن زيد في الربا كما ذكرناه في كتاب البيوع.
وأما أبو داود السجستاني فإنه حمل الحديث على سدر في خلاه يستظل به ابن السبيل والبهائم فقطعه إنسان عبثا بغير حق. والله أعلم.
((796 - [باب] / ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع)) 3732 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن عمر:
أنه كان يشترط على الذي كان يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.