معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥١٤
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.
قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق.
3729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
فقدم علي بعض عمومته - قال قتادة اسمه ظهير - قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع.
قال القوم: وما ذاك قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة.
وقوله: ' ولا طعام مسمى '.
يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض.
ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك.
ففي حديث الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن المخابرة.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»