معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥١٦
خديج أتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر: قد علمت أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ويشرط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع ويشترط من الجرين تبنا معلوما.
قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون.
قال أحمد:
فابن عمر كان يظن هذا ويدعه تورعا وقد عمل به غير واحد من الصحابة منهم علي، وسعد بن مالك، وابن مسعود.
وروي عن عمر / ومعاذ بن جبل وعمل به جماعة من التابعين منهم:
عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير.
وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ويحتج فيه بمعاملة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر.
ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن في قول أحد دونه حجة وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه وقال اخترنا ما أجاز.
ورددنا ما رد. وفرقنا بفرقه [صلى الله عليه وسلم] بينهما.
((795 - [باب] قطع السدر)) قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي عن أبي ثور قال سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر:
فقال: لا بأس وروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' اغسله بماء وسدر '.
فيما حكى أبو سليمان الخطابي عن المزني أنه احتج بذلك وقال لو كان حراما لم يجز الانتفاع به.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»