أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب.
قال الشافعي:
يشبه قول أبي هريرة _ والله أعلم _ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها فهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن.
قال أحمد:
وهذا موقوف.
ويروى من حديث أبي عوانة عن الأعمش مرفوعا ويثبت من وجه آخر كما:
3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري / قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يحلب ويركب النفقة '.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك.
وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة.
وزاد بعضهم فيه:
' المرتهن '. وليس بمحفوظ.
فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال:
لا ينتفع من الرهن بشيء.
عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال:
يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع.
وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة.