كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي [صلى الله عليه وسلم] وظهور حكمه فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن.
قال: / وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
* ولولا حديث معاذ * ما رأيته يشبه أن يكون * عند أحد جائز.
قال أحمد:
وحديث معاذ هذا منقطع.
ورواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن.
وهذا أيضا منقطع.
((770 - [باب] الرهن غير مضمون)) 3618 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يغلق الرهن [الرهن] من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه '.
قال الشافعي:
غنمه: زيادته. وغرمه: هلاكه ونقصه.
3619 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن