معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
للراهن كأن إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن هو حينئذ من المرتهن لا من الراهن.
وهذا خلاف ما روي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبسط الكلام فيه.
قالوا: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال:
يترادان الفضل.
قال: قلنا فهو إذا.
قال: يترادان الفضل فقد خالف قولكم وزعم أنه ليس منه شيء بأمانه.
قال: فقد روينا عن شريح أنه قال:
الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد.
قلنا: وأنت أيضا تخالفه.
أنت تقول إن رهنه مائة بألف فهلك الرهن رجع لصاحب الحق المرتهن على الراهن بتسع مائة من رأس ماله.
وشريح لا يرد واحدا منهما على صاحبه بحال.
قال: فقد روى مصعب بن ثابت عن عطاء:
أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ذهب حقك '.
فقيل له: أخبرنا إبراهيم عن مصعب بن ثابت عن عطاء قال:
زعم الحسن كذا ثم حكى هذا القول.
قال إبراهيم: كان عطاء يتعجب مما روى الحسن وأخبرنيه غير واحد عن مصعب عن عطاء عن الحسن.
وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم سماه في القديم فقال:
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»