معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٢
قال: نعم هو عبدك الآن آجرته منه.
قال ابن جريج لعطاء /: فأفلس فوجدته عنده. قال: أنت أحق به من غرمائه.
قال الشافعي:
يعني لما وصفت من أنك قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن.
قال أحمد:
مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض بإجارة على قول عطاء ومن قال بقوله أو بعارية أو غير ذلك لا يبطل الرهن.
((767 - [باب] إعتاق الراهن)) 3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده.
فقال: العتق باطل أو مردود.
قال الشافعي:
وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء؟
قيل له: كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره.
فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»