قال: نعم هو عبدك الآن آجرته منه.
قال ابن جريج لعطاء /: فأفلس فوجدته عنده. قال: أنت أحق به من غرمائه.
قال الشافعي:
يعني لما وصفت من أنك قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن.
قال أحمد:
مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض بإجارة على قول عطاء ومن قال بقوله أو بعارية أو غير ذلك لا يبطل الرهن.
((767 - [باب] إعتاق الراهن)) 3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده.
فقال: العتق باطل أو مردود.
قال الشافعي:
وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء؟
قيل له: كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره.
فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو.