معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها.
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره.
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه '.
ورواته غيره مرسلا:
' [لا يغلق] الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه '.
وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة.
فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها.
3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه:
أن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال.
قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيها به.
قال الشافعي:
وأحسب مطرفا قال في الحديث:
من عام حج رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»