معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا.
3608 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولو رهن رجل رجلا عبدا وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل [أن] يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا.
3609 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال:
قلت لعطاء: ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه. قال:
ليس ذلك بمقبوض.
قال الشافعي:
يعني ليس الإجازة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له.
3610 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال:
إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض.
قال أحمد:
مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن فيجوز له أن يؤآجره من الراهن بعد القبض.
ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض.
3611 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ارتهنت رهنا فقبضته ثم آجرته منه.
(٤٣١)
مفاتيح البحث: سعيد بن سالم (3)، الرهان (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»