فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج.
قال: ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا.
وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر فيأخذ فيشق بطنه فيستخرج منه.
قال: فما تقول فيما استخرج من بطنه؟
قلت: يفصل عنه شيء إن أصابه من أذاه ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به من قبل أن يستجسد.
واحتج بخبر ابن عباس في العنبر وقد مضى في كتاب الزكاة.
((761 - [باب] الإقالة في السلم / إذا أتاه بشرطه في السلف)) 3592 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال:
إذا سلفت فأتاك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك.
((762 - [باب] من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) 3593 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
ويروى عن ابن عمر، وأبي سعيد أنهما قالا:
من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه.
قال أحمد:
أما حديث أبي سعيد: