فقد رواه عنه عطية العوفي مرفوعا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره '.
وهو في سنن أبي داود.
3594 - وقد أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خثيمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. فذكره وأما حديث ابن عمر:
فرواه حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف فقال:
أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى.
3595 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد عنها فلما رآها لم يرضها فأرادا أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل [أن] يقبض منه الثمن؟
قال: لا يصلح.
قال الشافعي:
كأنه جاء بها على غير الصفة وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع السلعة قبل [أن] يقبض.
3596 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا / سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: