معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦
باباه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها '.
فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان.
وروي عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال:
إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا.
فهكذا رواه عنه جماعة موقوفا.
وروي عنه مرفوعا.
/ ' مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها '.
ولو صح مثل هذا لقلنا به إلا أنه لا يصح رفعه وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضا نظر.
وأما الذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال: كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغني أسكن.
فهذا خبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم.
فأما جواز البيع وجريان الإرث فيها:
فقد روينا عن عبد الرحمن بن فروخ أنه قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»