معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠
ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى علي برد غلته.
فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال:
أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال عمر بن عبد العزيز: فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.
قال أحمد:
وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي عن أبي ذئب وحديث الشافعي أتم.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي مات العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه.
/ فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه.
وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها.
فاحتج من خالفه في وطئ الثيب وما في معناه بحديث علي قال:
وروينا هذا عن علي قال الشافعي:
أيثبت عن علي؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث: لا.
قال وروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحو ذلك قلت: ويثبت عن عمر؟
قال بعض من حضره: لا.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»