معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨
عند أهل العلم بالحديث فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء والله المستعان.
((733 - باب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك)) 3478 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أن الخراج بالضمان.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأحسب بل لا أشك _ إن شاء الله _ أن مسلما نص الحديث فذكر: أن رجلا ابتاع عبدا واستغله ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالعيب فقال المقضي عليه:
قد استغله. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الخراج بالضمان '.
قال أحمد:
كذلك رواه مسلم بن خالد كما حسبه الشافعي رحمه الله.
3479 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي [صلى الله عليه وسلم] فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده به.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»