معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦
3476 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال:
من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها أو صاعا من طعام.
قال الشافعي:
وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون:
أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا.
قال أحمد:
حديث ابن مسعود موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح وهو مخرج في البخاري وقد رفعه أبو خالد الأحمر عن سليمان ورفعه غير محفوظ.
وروي عنه: صاعا من تمر.
3477 - أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه:
لبن التصرية مبيع من الشاة وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أرد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل لأن ذلك شيء وقته رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن البانها مختلفة.
واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما الخراج في ملكه.
وفي الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قضى أن الخراج بالضمان.
قال أحمد:
زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي فصار هذا أيضا منسوخا.
وهذا منه توهم.
وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري.
فلو كان ذلك / على وجه العقوبة لا شبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»