معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
ما أحدثكم جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال له: كان هذا أجود من تمرنا.
فقال: إني أعطيت صاعين من تمرنا وأخذت صاعا من هذا التمر. فقال:
' أربيت '.
فقال يا رسول الله: إن سعر هذا في السوق كذا وكذا وسعر هذا كذا وكذا. فقال:
' فبعه بسلعة ثم بع سلعتك بأي تمر شئت '.
قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟!
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند.
3368 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أو عن أحدهما عن الآخر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أكل تمر خيبر هكذا '؟
قال: لا والله يا رسول الله / إنا لنأخذ الصاع بالصاعين بالثلاثة.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا '.
هكذا رواه الشافعي بالشك.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»