معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
ورد العلة إلى صفة واحدة لاستقامتها بها.
واحتج أصحابنا في ذلك بما:
3354 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بشر بن سعيد حدثه عن ميمون بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' الطعام بالطعام مثل بمثل '.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب قال أحمد:
ولم يجعل الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة.
وأن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا (.........) أحدهما في الآخر.
3355 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالسلف في الفلوس.
قال سعيد القداح: لا بأس بالسلف في الفلوس.
قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله:
ولا يحل عندي أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب فيما يؤكل أو يشرب كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب.
وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما.
كما نقول في الذهب والفضة ولا يكون الرجل لازما لحديث حتى يقول هذا لأن مخرج الكلام فيما حل بيعه وحرم من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واحد.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»