معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
ومن أهدى هديا تطوعا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وإن كان نذرا فليبدل.
وروي عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بخلاف ذلك.
قال في التطوع:
' فلا يأكل منه وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه '.
وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل وأبي قتادة.
قال الشافعي في كتاب حرملة:
أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أهدي مرة غنما.
3300 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش فذكره بإسناده مثله.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم.
3301 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده إلا أنه قال:
أهدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرة غنما فأقلدها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية.
((702 - [باب] إتيان المدينة)) 3302 - أخبرنا سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها:
وأحب إلي لو نذر شيء إلى مسجد المدينة أن يمشي / لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»