معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
بسم الله الرحمن الرحيم ((13 - كتاب البيوع)) 3308 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال:
قال الله عز وجل:
* (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * وقال الله [تعالى]:
* (أحل الله البيع وحرم الربا) * ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضى المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا ما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منه أو ما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»