معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
((704 - [باب] بيع خيار الرؤية)) / أباح الشافعي رحمه الله هذا البيع في القديم في كتاب الصرف والصلح وغيرهما ثم رجع عنه فقال: لا يجوز بيع الرؤية لما فيه من الغرر.
3309 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصا أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبيد الله.
3310 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال:
نهاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع ما ليس عندي.
وأما حديث: ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه '.
فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله:
وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله: أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»