معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
قال الله عز وجل:
* (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) *.
قال: وأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من كل جزور ببضعه فطبخت ثم أكل من لحمها وحسى من مرقعها.
قال أحمد:
قد مر هذا في حديث حاتم بن إسماعيل.
قال الشافعي:
وهدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تطوع لأنه كان مفردا لا هدي عليه منها.
احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون لا يأكل من فدية الرأس ولا جزاء الصيد ولا النذر.
قال: والسنة في كعب بن عجرة تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يتصدق ولم يذكر أكلا وبسط الكلام في هذا.
3294 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو خثيمة حدثنا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال:
أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي أجر الجزار منها. وقال:
' نحن نعطيه من عندنا '.
وهذا مخرج في الصحيحين في بعض طرق هذا / الحديث أنه أمره يقسمها في المساكين.
وإذا جمعنا بين هذا وبين حديث جابر كان هذا فيما عدا ما أكل منها أو كان
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»