معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
وتؤمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع من الخروج معها لم يجبر على الخروج فإن كانت طريقها مأهولة آمنة وكانت مع نساء ثقات / أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت.
قال في موضع آخر:
وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر، وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم.
3272 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أنها كانت عند عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبرت أن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم '.
فالتفتت إلينا عائشة فقالت:
ما كلهن لها ذو محرم.
قال الشافعي في القديم:
وبلغا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها محرم ولا معها محرم.
3273 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها: صافية على عجز بعير.
وروى بكير بن الأشج عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم.
وهذا إذا ضم إلى الأول منع من حمله على سفر لا يبلغ ثلاثة فسفر الحج كان يزيد على ذلك.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»