معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
* (فجزاء مثل ما قتل من النعم) *.
وهذا مثل. ومن قال: عليه مثلان فقد خالف موافقه معنى القرآن.
((674 - [باب] ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى)) 3208 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت كل صيد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد؟
قال: نعم ولا تذبحه وأنت حرام ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها.
وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظبي بمنزلة الصيد.
قال الشافعي:
وبهذا كله نأخذ.
((675 - [باب] جزاء الطير)) 3209 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان بينة حماما ذكرا أو أنثى فدية الحمام منه شاة إتباعا وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من طائر وتقول للحمام سيد
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»