معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولم نأخذ ما أخذنا من قوله _ رحمه الله _ إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا. ثم ذكر قوله فقال:
أخبرنا سعيد / عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال: أما العصفور ففيه نصف درهم.
قال عطاء: وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم.
قال عطاء: والكعيت عصفور.
قال الشافعي:
ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم عنده لأنه بين الحمامة والعصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد بقربه من الحمام أكثر من درهم.
قال ابن جريج قال عطاء:
فأما الوطواط: فهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلاث دراهم.
قال أحمد:
قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما لأنهما لا يؤكلان.
((677 - [باب] الجراد في الحرم)) 3219 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا [قالا:] أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول:
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»