معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه / في الجرادة إذا أخذها المحرم قبضة من طعام.
((678 - [باب] بيضة النعامة وغيرها يصيب المحرم)) 3222 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين.
3223 - وبهذا الإسناد أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشر عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. بمثله.
ورواه خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: فيه ثمنه. أو قال: قيمته.
قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقاله ابن عباس.
وروينا عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما.
وهذا يرجع إلى القيمة.
3224 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تعلم غرمتها تعظم بذلك حرمات الله.
قال الشافعي:
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»