معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا ونهى عنه قال: إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال: لا يعلمون.
3220 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال: منحنون.
قال الشافعي:
ومسلم أصوبهما.
روى الحفاظ عن ابن جريج: منحنون.
3221 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال: إذا يغرمها الجرادة صيد.
قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله؟ قال: [لا] ها الله إذا فإن قتلته فأغرم قلت: وما أغرم؟ قال: قدر ما يقوم في الجرادة. ثم أقدر قدر غرامتها من [غرامة] الجرادة.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قتلت وأنا حرام جرادا، ودرا وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه.
قال: أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»