معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
القاضي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن مينا قالون حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن هدم آطال المدينة وقال:
' إنها زينة المدينة '.
قال أحمد:
والنهي عندنا على التحريم حتى تقوم دلالة بأنه على التنزيه دون التحريم.
فاستدل على ما قال بحديث أبي عمير وحبسه النغير بالمدينة وبالوحش الذي كان لآل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم بحديث:
3198 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا زياد بن الخليل التستري حدثنا إبراهيم قال حدثني محمد بن طلحة قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عن أبي سلمة عن سلمة بن الأكوع قال:
كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال: وفقدني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' يا سلمة أين تكون '؟.
قلت: تباعد علي الصيد يا رسول الله وأنا أصيد بصدور فزارة من كذا. فقال:
' أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق '.
قال أحمد:
أما حديث النغير والوحش فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم جاز حبسه فيه وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم.
ودليلنا من وجهة الأثر حديث النغير والوحش وما روي عن هشام بن عروة أنه قال:
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»