معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصرة ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال: ' [ألا] إن صيدوج وعضادة حرام محرم الله) وذلك قبل نزوله الطائف وإحضاره لثقيف.
وروينا عن جابر بن عبد الله مرفوعا وموقوفا:
لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولكن يهش هشا رقيقا.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يتعهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط.
وقال لجد محمد بن زياد فمن رأيت يعضد شجرا ويخبط فخذ فأسه وحبله.
قال قلت: أخذ ردائه؟ قال: لا.
وروينا عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حمى النقيع للجبل.
ورويناه عن الزهري.
((669 - [باب] الرعي في الحرم)) قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
ولا بأس أن يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير في أن يحتش منه شيء لأن الذي حرم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر.
والاختلاء: الاحتشاش نتفا وقطعا.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»