معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي [صلى الله عليه وسلم].
والموضع الذي حماه النبي [صلى الله عليه وسلم] لإنسان فيه النقيع.
وأما الصيد فلا نكرهه فيه.
3195 - أخبرنا علي بن / أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال:
ما عهد لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي.
قال: فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة. فذكر الحديث.
قال: وإذا فيها:
إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها _ يعني منشد _ ولا يقطع شعرها إلا أن يعلف رجل بعيرا ولا يحمل فيها سلاح لقتال. وذكر الحديث.
ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' المدينة حرام ما بين عير إلى ثور '.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»