وحرم أن يعضد شجرها ولم يحرم أن ترعى.
قال: وقال أبو يوسف: سألت الحجاج بن أرطأة فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح / فقال: لا بأس بأن يرعى وكره أن يحتش.
قال أحمد:
وصحيح عن عبد الله بن عمر أنه شهد الفتح فذهب يختلي لفرسه فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أين عبد الله [أين عبد الله] '؟!.
وهذا إن كان في الحرم فالمراد الرعي فقد روينا في حديثه هذا أن الفرس كان معه.
وما روينا عن علي مرفوعا في حرم المدينة يوافق هذا. والله أعلم.
وثبت مثله أيضا عن أبي سعيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حرم المدينة.
((670 - [باب] حجارة الحرم وترابه)) قال الشافعي رحمه الله:
لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها من سواها من البلدان فلا أرى والله أعلم أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلد إلى أن يصير كغيره.
3200 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيئا.
قال الشافعي:
وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن عبد