معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
* (هديا بالغ الكعبة) * قال الشافعي:
لا يجزي شيء من الهدي حيوان كان أو طعاما إلا بمكة.
3177 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء:
* (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * إلى * (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) *.
قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.
3178 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال:
مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة؛ قال الله:
* (هديا بالغ الكعبة) * قال: فيتصدق بمكة.
قال الشافعي:
يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي. والله أعلم.
قال أحمد:
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
يتصدق به على مساكين مكة.
وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»