معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يرونها في الأقفاص القماري واليعاقيب.
فخبر النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج / حرم المدينة ثم أدخلا المدينة.
وأما حديث موسى بن محمد بن إبراهيم فهو حديث ضعيف تفرد به موسى بن محمد وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول:
لا يكتب حديثه وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما روي من المناكير التي لم يتابع عليها.
ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض ما روي من الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيف.
وقد يجوز إن كان صحيحا أن يكون الموضع الذي يصيد فيه سلمة خارجا من حرم المدينة.
والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة حتى لا يتنافيا ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله دون حديث سلمة لما ذكرنا من ضعف بعض رواته.
وقول من زعم أن حديث سعد في إباحة سلب من قطع من شجر المدينة أو صاد بها كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال ثم صار ذلك منسوخا حتى نسخ (......).
دعوى بلا حجة ومن يقول بحديث سعد نطالبه بدليل على أن هذا من جملة ما ذكر.
فقتل صيد الحرم بمكة معصية وجزاءه بالمال واجب لم ينسخ من جملة ما نسخ في دعواثم. صيد المدينة وقطع شجرها ليس بمعصية ولم يكن معصية قط في قول من
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»