رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي.
وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
والفدية في متقدم الخبر عن أبي الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة. والدوحة: الشجرة العظيمة.
وقال عطاء: في الشجرة دونها شاة.
فهذا الذي عني كأنه يذهب إليه اتباعا.
ويقول في الحشيش وما أشبهه فيه قدر قيمته.
قال الشافعي:
بالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته فإذا قطع دوحة فداها بقيمتها وإذا قطع ما دونها فداه بقيمته.
((668 - باب حرم المدينة وغير ذلك)) 3194 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وأي صيد قتله حلال في بلد يعدوا مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة.
وكذلك نكرهه بوج من الطائف فإنهم يزعمون أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حرمها.