معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢١١
الأعلى بن عبيد الله بن عامر قال:
قدمت مع أمي أو قال جدتي [مكة] فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت لها.
فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها [به] فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا.
قال فقالت أمي أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم.
فقالت لي وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها: إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه.
قال عبد الأعلى فقالوا لي:
فما هو إلا [أن] تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل.
قال الشافعي:
وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره.
وحكى الشافعي / عن أبي يوسف أنه قال:
سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال: لا بأس به.
قال أبو يوسف: وحدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن عليا كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة فيتخذه مصلى يسجد عليه.
قال الشافعي في القديم:
ورخص في ذلك بعض الناس.
واحتج بشراء البرام من مكة.
والبرام على يومين وثلاثة من الحرم:
فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»