معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
قال: فلما قدمنا المدينة قلت:
لا تحدثوا فيها شيئا حتى آتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأذكر ذلك له.
قال: فأتيته فذكرت ذلك له فقال:
' ما كان يدريه أنها رقية اقتسموها واضربوا بسهمي معكم '.
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام وقال بعضهم في الحديث:
بقطيع من الغنم.
((651 - [باب] قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ)) قال الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل:
* (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم) *.
قال الشافعي:
يجزي من قتله عمدا أو خطأ قال:
والجناية على قاتل الصيد عمدا لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ قياسا على القرآن والسنة والإجماع.
ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام كان كذلك كل ممنوع من الصيد من
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»