وهذه الزيادة ألحقها بعد سماع الجماعة المذكورة على ظهر الجزء مع المشايخ في الكرة الأولى.
((648 - [باب] العبد يتمتع بإذن سيده ثم يموت)) 3137 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن أذنت لعبدك فتمتع فمات فأغرم عنه.
ثم ذكر الشافعي الفرق بينه حيا وميتا ثم قال: وإنما أجزنا أن يتصدق عنه بالخبر عن النبي / [صلى الله عليه وسلم] أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه.
((649 - [باب] من أهل بحجتين)) 3138 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا يقولون:
إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت له لم يجزأ أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج يحجج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين. والله أعلم.
وقد روي في وجه عن عطاء أنه قال: إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج. وتابعه الحسن بن أبي الحسن.