أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة.
قال أحمد:
كذا وجدته في ثبت نسخ والصواب عن ابن عباس في الأرنب عناق.
وسقطت رواية سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الأرنب شاة.
ودخل حديث عطاء في حديث ابن عباس.
وكلامه يدل على صحة ما قلت.
قال الشافعي:
الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب وما روي عن / ابن عباس أن فيها عناقا دون المسنة.
وكان أشبه بمعنى كتاب الله عز وجل.
قال الشافعي:
وقد روى عطاء ما يشبه قولهما.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد عن ربيع بن صبيح عن عطاء أنه قال في الأرنب عناق أو حمل.
قال أحمد:
رحم الله الشافعي ما كان أتقنه.
قال: قلنا قول عمر بن الخطاب لأنه عنه صحيح موصول.
ثم قال: وما روي عن ابن عباس لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس.
فكذلك ينبغي لأصحابه أن يفعلوا في التثبت والإتقان في الرواية.
وبالله التوفيق.