معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٨١
أظنه قال: لا إنما ذلك فيما بينه وبين الله ويفتدي.
3148 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المحرم يقتل الصيد عمدا: يحكم عليه كلما قتل.
((653 - [باب] جزاء الصيد فدية النعام)) 3149 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.
قال الشافعي:
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم أن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.
قال أحمد:
وإنما قال ذلك لأنه منقطع وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين.
قاله يحيى بن معين وغيره.
فلم يدرك عمر، ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا ولو كان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه لأن ابن عباس توفي
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»