الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون في الغرم من الممنوع من الناس والأموال بين العمد والخطأ إلا المأثم في العمد.
قال الشافعي:
وقد قاله ممن قلنا غيري.
3141 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول الله عز وجل:
* (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) * قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟
قال: نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن.
3142 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
رأيت الناس يغرمون في الخطأ.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فإن قال قائل: فهل شيء أعلى من هذا؟
قيل: شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه.
فإن قال: ما هو؟ قيل:
أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير.