معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله:
* (ومن قتله منكم متعمدا) *.
قال: قتله ناسيا لحرمه فذلك / الذي يحكم عليه.
ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه.
قال الشافعي:
وقال عطاء: يحكم عليه.
ويقول عطاء نأخذ.
((652 - باب من عاد لقتل الصيد)) 3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء:
قول الله:
* (عفا الله عما سلف) * قال: عفا عما كان في الجاهلية.
قلت: وقوله:
* (ومن عاد فينتقم الله منه) * قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة.
قال: وإن عمد فعليه الكفارة.
فقلت له: هل في العود من حد يعلم؟
قال: لا. قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»