معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
3144 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالق فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه ابن مسعود بجفر أو جفرة.
3145 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول:
* (ومن قتله منكم متعمدا) * غير ناس لحرمه ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة.
ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
قوله: أجل أحتسبه ذهب إلى عقوبة الله.
قال: ومعناه في الصيد أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه خطأ ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ.
[قال: فنصه؟ قلت]:
يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسي إحرامه [ففي هذا خطأ من جهة نسيان الإحرام وإن] عمد غيره فأصابه - يعني - كفر.
3146 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»