معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
((650 - [باب] الإجارة بالحج)) قال الشافعي رحمه الله:
ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة وعلى تعليم القرآن والخير.
أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج امرأة بسورة من القرآن.
3139 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك. فذكره.
قال الشافعي:
والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.
قال في القديم:
وبلغنا عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا رقى رجلا بقرآن فبرأ فأهدى له قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' اقبلها واضرب لي فيها بسهم '.
أو نحو هذا.
3140 - أخبرناه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحبار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش أخبرنا أبو الأشعث حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال:
نزلنا منزلا فجاءتنا جارية فقالت: إن سيد الحي سليم فهل في القوم من راق؟ فقام رجل فقال: نعم ما كنا نظنه يرقية ولا نراه بحسنها.
فذهب فرقاه فأمر له بثلاثين شاة وحسبت أنه قال: وسقانا لبنا فلما جاء قلنا: ما كنا نراك تحسن / رقية قال: ولا أحسنها إنما رقيته بفاتحة الكتاب.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»