معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
ونوافقه من قوله: فإن نقصت ثلث دينار فدعها. ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم يأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا تؤخذ إلا من عشرين [دينارا] فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين شيئا ما كان الشيء.
قال الشافعي:
وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت [عنه] وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.
قال الشافعي في القديم:
اختلف في العرض للتجارة فقال منهم قائل: لا زكاة فيه.
وروي فيه عن عبد الله بن عباس وذكر حجته.
قال الشافعي:
وقال بعض أصحابنا: إذا أريد بالعرض التجارة ففيه الزكاة.
وكان هذا أحب الأقاويل إلي لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن ابن عمر أنه قال:
ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة.
قال: وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف.
فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم.
قال أحمد:
حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وعائشة وابن عباس.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»