معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
مغررا بدينه داخل فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج / برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله.
((464 - [باب])) ((ما لا زكاة فيه)) 2363 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أذينة عن ابن عباس أنه قال:
ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر.
2364 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العشر فقال:
إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
لا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والماشية والذهب والورق.
زاد في القديم: أو ما أريد به تجارة العروض أو خصة خبر بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه.
((465 - [باب])) ((زكاة التجارة)) قد روينا عن سبرة بن جندب.
أما بعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
2365 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»