معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال:
مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟
فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ.
فقال: ذاك مال فضع.
قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.
2366 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله.
2367 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة.
2368 - وبهذا / الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب له:
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا.
هكذا رواه الشافعي في الجديد والقديم في كتاب الزكاة. ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه وقال: عن رزيق بن حبان.
وكذلك في الموطأ رزيق بن حيان.
قال الشافعي:
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»