((466 - [باب])) ((الدين مع الصدقة)) 2369 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان / كان يقول:
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.
قال أحمد:
ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وفيه من الزيادة قال: ولم يسم لي السائب الشهر.
وقال: حتى تخلص أموالكم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وحديث عثمان يشبه _ والله أعلم _ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة من المال.
وقوله: هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
قال أحمد:
وهذا على قوله: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين:
إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه.
وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم.