قال أحمد:
هو محمد بن عمرو بن عطاء فيما رواه أبو حاتم.
ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف.
فمن ذهب إلى القول الأول:
زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة.
قال أحمد:
وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة عن أموال اليتامى.
فوقع ريبا في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا والله أعلم.
ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته.
وروى هذا القول عن ابن عمر وابن المسيب والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا.
' ليس في الحلي زكاة '.
لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له فمن احتج به مرفوعا كان