معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
' فيها غرامتها ومثلها خفها وجلدان نكال '. وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى.
2382 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. فذكر معناه.
قال الشافعي:
فإن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى الحجة عليه في غير حكم وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل.
روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ' غرامته مثله معه وجلدات نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع '.
وهو يقول: غرامته فقط وليس مثله معه.
ويقول: لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا والجرين يؤته رطبا.
وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها.
ويقول غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة.
وروي في اللقطة يعرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها.
وهو يقول: إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها ويتصدق بها.
فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام [اللقطة] واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث.
فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه.
قال أحمد:
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»